‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتاوى رمضان. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتاوى رمضان. إظهار كافة الرسائل

كم شاهدا يكفي لرؤية هلال شوال؟ ولو رآه شخص واحد وكتمه في نفسه هل يلزمه الفطر أم الصيام؟



لا بد من شاهدين عدلين في جميع الشهور ما عدا دخول رمضان، فيكفي لإثبات دخوله شخص واحد عدل، في أصح قولي العلماء؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر بالصيام". وله شاهد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم "أن أعرابيا شهد عنده بأنه رأى الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله. قال: نعم، فأمر بالصيام".

ما هو فضل صلاة العيد للنساء؟


إليك بعض ما ذُكر في الحديث الشريف حول فضل صلاة العيد للنساء:

حيث أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المرأة أن تخرج لصلاة العيد، لما لها من فضلٍ، فقد روى البخاري (324) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ : لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

فيما قال الحافظ :

فِيهِ اِسْتِحْبَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى شُهُودِ الْعِيدَيْنِ سَوَاءٌ كُنَّ شَوَابَّ أَمْ لا وَذَوَاتِ هَيْئَاتٍ أَمْ لا اهـ .

وسئـل الشيخ ابن عثيمين : أيهما أفضـل للمرأة الخروج لصلاة العيد أم البقاء في البيت؟

فأجاب :

"الأفضل خروجها إلى العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد، حتى العواتق وذوات الخدورـ يعني حتى النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج ـ أمرهن أن يخرجن إلا الحيض فقد أمرهن بالخروج وإعتزال المصلى ـ مصلى العيد ـ فالحائض تخرج مع النساء إلى صلاة العيد، لكن لا تدخل مصلى العي؛ لأن مصلى العيد مسجد، والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه، فيجوز أن تمر فيه مثلاً، أو أن تأخذ منه الحاجة، لكن لا تمكث فيه ، وعلى هذا فنقول: إن النساء في صلاة العيد مأمورات بالخروج ومشاركة الرجال في هذه الصلاة ، وفيما يحصل فيها من خير، وذكر ودعاء" اهـ . "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (16/210) .

وقال أيضاً :

" لكن يجب عليهن أن يخرجن تفلات، غير متبرجات ولا متطيبات، فيجمعن بين فعل السنة، وإجتناب الفتنة.

وما يحصل من بعض النساء من التبرج والتطيب، فهو من جهلهن، وتقصير ولاة أمورهن، وهذا لا يمنع الحكم الشرعي العام، وهو أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد".

أفطرت أياما من رمضان لعذر، ولم أتمكن من قضائها حتى دخل رمضان التالى، فهل على كفارة للتأخير؟


أفطرت أياما من رمضان لعذر، ولم أتمكن من قضائها حتى دخل رمضان التالى، فهل على كفارة للتأخير؟ وعند القضاء هل يجب أن يكون متواليا أم يجوز أن يكون مفرقا؟

جمهور العلماء يوجب فدية على من أخر قضاء ما فاته من رمضان حتى دخل رمضان الذى بعده ، وتتأكد هذه الفدية ، وهى إطعام مسكين عن كل يوم بما يكفيه غداء وعشاء، إذا كان تأخير القضاء لغير عذر، واستدلوا على هذا الحكم بحديث موقوف على أبى هريرة ، أى أنه من كلامه هو، ونسبة هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أى رفعه إليه ضعيف ، كما أن هذا الحكم مروى عن ستة من الصحابة ولم يعلم يحيى بن أكثم مخالفا لهم ، منهم ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا فدية مع القضاء ، وذلك لأن الله تعالى قال فى شأن المرضى والمسافرين : {فعدة من أيام أخر} ولم يأمر بفدية، والحديث المروى فى وجوبها ضعيف لا يؤخذ به.
قال الشوكانى "نيل الأوطار ج 4 ص 318" منتصرا لهذا الرأى : ليس هناك حديث ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم فيها ، وأقوال الصحابة لا حجة فيها، وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق ، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالتكاليف حتى يقوم الدليل الناقل عنها، ولا دليل هنا، فالظاهر عدم الوجوب.
وقال الشافعى : إن كان تأخير القضاء لعذر فلا فدية، وإلا وجبت ، وهذا الرأى وسط بين الرأيين السابقين ، لكن الحديث الضعيف أو الموقوف الوارد فى مشروعية الكفارة لم يفرق بين العذر وعدمه . ولعل القول بهذا الرأى يريح النفس لمراعاته للخلاف بصورة من الصور، ثم إن قضاء رمضان واجب على التراخى وليس على الفور وإن كان الأفضل التعجيل به عند الاستطاعة فدين الله أحق بالقضاء العاجل ، وثبت فى صحيح مسلم ومسند أحمد أن عائشة رضى اللّه عنها كانت تقض ما عليها من رمضان فى شعبان ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء .
ولا يلزم فى القضاء التتابع والموالاة، فقد روى الدارقطنى عن ابن عمر رضى اللّه عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء رمضان "إن شاء فرق وإن شاء تابع " .

على من تجب زكاة الفطر، ولمن تعطى؟


تجب زكاة الفطر على كل من ملك قوت يومه وزاد على حاجته، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ"، أخرجه البخاري، لذا تجب على رب الأسرة وكل من تلزمه نفقتهم صغارا وكبارا لا سيما الزوجة والخادم إن كان مسلما للحديث الحسن الذي رواه الدارقطني، واحتج به السادة الشافعية قوله صلى الله عليه وسلم:(أدوا زكاة الفطر عمن تَمُونُونَ)، كما تجب على من استهل (ولد) قبل صلاة عيد الفطر.
 تُصرف صدقة الفطر للمساكين والفقراء والمحتاجين ولا تصرف في مصارف الزكاة الثمانية لورود الأحاديث في ذلك فمنها ما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (طعمة للمساكين) أي طعام للمساكين وهذا واضح في صرفها للمساكين دون غيرهم. ولما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن الطواف هذا اليوم) رواه الحاكم والدارقطني وغيرهما.
والمراد إغناء الفقراء عن المسألة في ذلك اليوم أي يوم العيد،

والله أعلم.

إذا راجع المريض طبيب الأسنان، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟





إذا راجع المريض طبيب الأسنان، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة، فهل لذلك أثر على الصيام؟
الجواب: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام،بل ذلك معفو عنه، وعليه أن تحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليس في معنى الأكل والشرب.. والأصل صحة الصوم وسلامته.



هل القطرة في العين أو في الأذن أو الأنف مما يفطر الصائم؟ وما حكم استعمال الحقن للصائم؟


 الذي أطمئن إليه وتؤيده الأدلة أن كثيرا مما ذكره الفقهاء من المفطرات ليس كذلك ولم تقم الأدلة الصحيحة على اعتباره  مفطرا للصائم وأنا أميل إلى التضييق في المفطرات، ويعجبني ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وكذلك ابن حزم في المحلى- رحمهما الله- أن القطرة بأنواعها المختلفة سواء كانت في الأنف أو الأذن أو العين فإنها لا تفطر الصائم، لأن هذه ليست طعاما ولا شرابا ولا تدخل الى الجوف من المدخل الطبيعي للطعام والشراب، وأما الحقن التي تعطى تحت الجلد أو في الوريد فإذا كانت دواء فلا تفطر، وإذا كانت على سبيل الغذاء فهي مفطرة وتتنافى مع حقيقة الصوم والله أعلم.

ما الفرق بين الكفارة والفدية؟


الجواب: يلتبس على العامة  فضلا عن بعض الخاصة الفرق بين الفدية والكفارة في الصوم والفرق بينهما أن الفدية هي المذكورة في قول الله تعالى: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون" (سورة البقرة: الآية : 184)، وهذه الآية في حق الشيخ الكبير ومن في حكمه ممن لا يستطيع الصوم فإنه يفطر ويخرج  عن كل يوم أفطره فدية طعام مسكين ، ويلحق بالشيخ الكبير كل مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه، وكذلك  كل من كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضه حتى دخل رمضان التالي فعليه القضاء والفدية .
وأما الكفارة : فهي تجب في حالة إفساد صوم رمضان دون غيره - وخصصت عند أهل العلم-  بمن جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا فقط ، وهي واجبة عند جمهور الفقهاء على الترتيب فيبدأ بالعتق أولا ونظرا لعدم وجود رقيق في عصرنا  الحاضر فيبدأ بصوم ستين يوما متتابعة لا يصح قطعها إلا بعذر شرعي فإن كان عاجزا عن الصيام فإنه يطعم ستين مسكينا  والله أعلم.

هل بلع البلغم أو المخاط يفطر الصائم؟



سؤال الزائر:  هل بلع البلغم أو المخاط يفطر الصائم؟


إن بلع البلغم أو المخاط مختلف فيه إذا وقع عمداً فمن أهل العلم من أبطل به الصوم والصلاة ومنهم من لم يبطلهما به وهو الراجح لأن المرء لا يتسنى له في كل حين أن يتخلص منهما وفي تكليفه بذلك مشقة عليه وحرج شديد والله جل وعلا يقول: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر". ويقول: "ما جعل عليكم في الدين من حرج". أما إذا بلعه سهواً أو غلبة فلا خلاف في أنه لا يضر والعلم عند الله تعالى.